موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الموقع الرسمي
الرئيسية / الفتاوى / فقه الأسرة المسلمة
فقه الأسرة المسلمة نشر: 2023/04/11 آخر تحديث: 2026/09/10 3 مشاهدة

حكم الاختلاط ببنات العم والخال والأقارب؟

س
السؤال

كما تعلمون الاختلاط الحاصل في هذه الأيام والتي يراها الناس من الشيء الطبيعي والشيء الذي لا يرى فيه الناس أي حرج مع أنه يسبب عواقب وخيمة جدا، فنرجو منكم أن توضحوا لنا حكم الاختلاط ( ببنات العم والخال ) أي الاختلاط العائلي . لذا نأمل التوضيح بما فيه الكفاية لأن الناس لا يعلمون ذلك فنريد أن نوضح من خلال هذه الفتوى إلى مدى أهمية عدم الاختلاط ، ولأجل رفع بعض الجهل عن الناس . 

 كما نود من سيادتكم أن توضحوا إلى مدى يكون الاختلاط وحدوده مع الاختلاط العائلي ،شاكرين لكم جهودكم وجعلكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين.

ج
الجواب التفصيلي

 الجواب:

 الاختلاط نوعان :

 الأول: جائز بشرط أن تكون المرأة متحجبة محتشمة كالاختلاط في الطرقات والأسواق.

 الثاني : محرم وهو أن تكون المرأة غير متحجبة مظهرة لجمالها ومفاتنها كما يحصل أحياناً في اختلاط الأقارب في القرى والمدن، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إياكم والدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله، أريت الحمو، قال: الحمو الموت ) والحمو أقارب الزوج.

 أما الاختلاط المباح فهو اختلاط الرجل مع من تحرم عليه تحريماً مؤبداً بشرط أن لا يظهر منها إلا ما يظهر أثناء المهنة والعمل في البيت، والله الموفق.


الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة