حكم التلفظ بالظهار دون شهود؟
رجل تلفظ بينه وبين نفسه -ولم يكن عنده أحد- أنه إذا شرب هذا الشيء -وسماه باسمه- أن زوجته مثل أمه؛ فهل يدخل في حديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان الحديث؟
التلفظ بالظهار بين الزوج ونفسه بصوت يسمعه إن كان تلفظاً حقيقياً وليس مجرد حديث نفس يجعله مظاهراً، وتجب عليه الكفارة إذا حنث وفعل ما علق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
هذا الرجل تلفظ بهذا الكلام وليس حديث نفس؛ فلو عاد وفعل فيكون حكمه أنه مظاهر، تجب عليه كفارة الظهار وهي:
- عتق رقبة.
- فإن لم يجد أو لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يجامع زوجته.
- فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً.
وأما لو كان حديث نفس فهذا ليس له حكم، بل هو داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به نفسها، ما لم تعمل أو تكلم به)).
والله الموفق.