شعار الشيخ د. عقيل المقطري
موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الرئيسية / الفتاوى / فقه العبادات / الصلاة
الصلاة نشر: 2026/10/16 آخر تحديث: 2026/10/21 11 مشاهدة

حكم صلاة العاجز عن القيام في الفرض؟

س
السؤال

أمي لا تقدر تصلي وهي قائمة؛ لأن ركبتها توجعها، هل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة؟

الجواب المختصر

القيام في الصلاة المفروضة ركن، فإذا عجزت عنه صلت جالسة. ومن قدرت على القيام دون السجود، وجب عليها القيام والركوع ثم السجود على الأرض ولا تومئ.

ج
الجواب التفصيلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

القيام في الصلاة ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز الإنسان عن القيام صلى جالساً؛ لقول النبي ﷺ: ((صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فصلِّ قاعداً، فإن لم تستطع فصلِّ على جنب)).

والميسور لا يسقط بالمعسور، فإن كانت المرأة لا تستطيع الوقوف لكنها تستطيع السجود في الأرض؛ فتصلي جالسة على كرسي مثلاً، ويجب عليها في حال الركوع أن تقف وتركع واقفة، ثم تسجد في الأرض، ولا يجوز أن تومئ بالركوع والسجود إيماءً.

فإن صلت جالسة على الأرض ركعت وهي جالسة وتسجد على الأرض وليس إيماءً، هذا في الفرض (الصلاة المفروضة).

أما النافلة فيجوز أن يصليها المصلي وهو جالس حتى ولو كان قادراً على القيام، لكن له نصف أجر الصلاة وهو قائم، والله الموفق.


الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة