شعار الشيخ د. عقيل المقطري
موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الرئيسية / الفتاوى / فقه الأسرة المسلمة / النكاح
النكاح نشر: 2026/11/02 آخر تحديث: 2026/11/04 7 مشاهدة

حكم الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد؟

س
السؤال

رجل يريد أن يتزوج من امرأةٍ كزوجةٍ ثانية، وزوجته الأولى هي أخت أم والد الثانية، أي أخت جدتها أم والدها، فهل يجوز الجمع بينهما؟

ج
الجواب التفصيلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

هذه جدتها، فلا يجوز الجمع بين المرأة وجدتها في عقد واحد أو تحت عصمة رجل واحد، فهذا محرم شرعاً. والله الموفق.

الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة