شعار الشيخ د. عقيل المقطري
موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الرئيسية / الفتاوى / فقه الأسرة المسلمة / النكاح
النكاح نشر: 2026/10/12 آخر تحديث: 2026/10/21 15 مشاهدة

حكم عقد النكاح شفوياً بدون وثيقة؟

س
السؤال

السلام عليكم ورحمة الله
ما حكم عقد قران الزواج، ووالد الزوجة في بلاد الغربة، بدون عقود ومواثيق -يعني شفويا-؟ وجزاكم الله خير.

الجواب المختصر

يصح عقد النكاح شفوياً إذا توفرت شروطه الشرعية الأساسية. وأما كتابة الوثيقة وتوثيق العقد فهو أمر مستحب.

ج
الجواب التفصيلي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

النكاح له شروطه التي لا يصح إلا بها، منها: الولي والشهود، واشتراط الولي والشهود محل اتفاق بين المذاهب الأربعة، فلا يصح النكاح الذي يفتقد لهذين الشرطين.

وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)).

وأما قضية التوثيق فهو أمر مستحب. هذا والله الموفق.


الشيخ الدكتور عقيل المقطري