شعار الشيخ د. عقيل المقطري
موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الرئيسية / الفتاوى / فقه العبادات / الأيمان والنذور
الأيمان والنذور نشر: 2026/05/01 آخر تحديث: 2026/10/21 66 مشاهدة

حكم وضع كفارة اليمين في تبرعات بناء المساجد؟

س
السؤال
إذا كان عندي كفاره هل يجوز أن أضعها في جمع تبرعات بناء مسجد وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج
الجواب التفصيلي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

لا يجوز أن تجعل كفارة اليمين ضمن تبرعات بناء المساجد أو غيرها من المشاريع؛ لأن المقصود من كفارة اليمين هو إطعام الفقير والمسكين. قال الله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾.

فيجب إخراج كفارة اليمين طعاماً من أوسط ما يطعم الحالف، أو كسوة، أو يدفع قيمة ذلك لشخص أو جهة خيرية لتقوم بالنيابة عنه بالإطعام أو شراء كسوة.

وأما دفع الكفارة نقداً للمساكين فالراجح من أقوال العلماء عدم الجواز.

والله أعلم.

الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة