موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الموقع الرسمي
الرئيسية / الفتاوى / فقه العبادات / الأيمان والنذور
الأيمان والنذور رقم الفتوى: 14 نشر: 2010/05/23 آخر تحديث: 2026/08/27 5 مشاهدة

حكم وضع كفارة اليمين في تبرعات بناء المساجد؟

س
السؤال
إذا كان عندي كفاره هل يجوز أن أضعها في جمع تبرعات بناء مسجد وجزاكم الله خير الجزاء؟
ج
الجواب التفصيلي

 الحمد لله وبعد:

 لا يجوز أن تجعل كفارة اليمين ضمن تبرعات بناء المساجد أو غيرها من المشاريع لأن المقصود من كفارة اليمين هو أطعام الفقير والمسكين قال الله تعالى (( فكفارته أطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )) الآية.

 فيجب إخراج كفارة اليمين طعاماً من أوسط ما يطعم الحالف أو كسوة أو يدفع قيمة ذلك لشخص أو جهة خيرية لتقوم بالنيابة عنه الإطعام أو شراء كسوة .

 وأما دفع الكفارة نقدا للمساكين فالراجح من أقوال العلماء عدم الجواز ، والله أعلم .


الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة