موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الموقع الرسمي
الرئيسية / الفتاوى / فقه الأسرة المسلمة / الطلاق
الطلاق نشر: 2024/04/26 آخر تحديث: 2026/09/10 2 مشاهدة

ماذا يجب على المرأة المطلقة رجعياً؟

س
السؤال

ماذا يجب على المرأة المطلقة؟ وهل يجوز لها أن تخرج مع من هو محرم لها إلى السوق أو لقضاء بعض الأمور التي قد تكون ضرورية ؟ وهل تمنع من الزينة أو التزين ؟

ج
الجواب التفصيلي

حكم بقاء المطلقة رجعياً في بيت زوجها

المطلقة طلاقاً رجعياً، كأن تكون هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، تبقى في بيت زوجها طوال فترة العدة ولا يجوز لها الخروج منه؛ امتثالاً لقول الله تعالى: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).

ضوابط خروج المطلقة رجعياً

أثناء فترة العدة، تُضبط مسألة خروج المرأة من البيت بالمعايير الآتية:

  • الإذن والرضا: لا تخرج المرأة من بيت الزوجية إلا بإذن زوجها.
  • مسؤولية الإخراج: إذا أخرجها الزوج من البيت بغير حق، لحقه الإثم في ذلك.
  • الخروج للضرورة: إذا اضطرت للخروج -كالحاجة إلى العلاج الطبي بسبب المرض- فيجوز لها ذلك بعد الاتصال بالزوج واستئذانه، ويُشترط خروجها مع محرم.

حكم الزينة للمطلقة رجعياً

لا تمتنع المطلقة رجعياً عن التزين؛ بل يجوز لها التجمل والتزيّن لزوجها لعل ذلك يحرك دواعَي المراجعة، وإنما المُمنوعة من الزينة هي المرأة المتوفى عنها زوجها التي تلزمها حداد العدة.

الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة