موقع الشيخ د. عقيل المقطري
الموقع الرسمي
الرئيسية / الفتاوى / قضايا معاصرة / طب وإعلام
طب وإعلام نشر: 2024/02/16 آخر تحديث: 2026/09/10 3 مشاهدة

حكم نقل عضو من غير مسلم لمسلم؟

س
السؤال
رجل مسلم أجرى عملية جراحية في الخارج واُستبدل عضو من أعضاء بطنه التالفة بأخرى سليمة إلا أنها من شخص غير مسلم فما الحكم؟
الجواب المختصر
يجوز نقل عضو من غير مسلم إلى مسلم عند الضرورة التي يتوقف عليها بقاء الحياة بشرط سلامته من الأمراض، ولا حرج في ذلك، بينما لا يجوز إن لم يصل إلى درجة الضرورة.
ج
الجواب التفصيلي

 سبقت الإجابة على موضوع نقل الدم والكلام على نقل الأعضاء قريب من قضية نقل الدم في الجملة، فالأعضاء التي تنقل منها ما يكون توقف الحياة على نقلها ولو بترت لفقد الإنسان حياته، ومنها ما يمكن بقاء الحياة بدونه، فالأول نقله ضرورة، والعضو سواء كان نقله من مسلم أو من كافر شريطة سلامته من الأمراض، بل حتى إنه قد ثبت نقل قلب كافر إلى مسلم وبقي المسلم على إسلامه، بل أحياناً يبدلون له قلباً اصطناعياً ويبقى على إسلامه فالظاهر أنه لا حرج في ذلك.

 وأما إذا كان نقل العضو لا يرتقي إلى درجة الضرورة ويمكن للإنسان أن يعيش بدونه ففي هذه الحال لا تتعدى على أعضاء الآخرين كما ذكرنا في الإجابة على سؤال نقل الدم فذلك تعدٍ على حق الله فالإنسان ملك لله.

 والله تعالى الموفق.


الشيخ الدكتور عقيل المقطري

فتاوى ذات صلة